[ 80 ] أقول: المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة، والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع، أشار إليه الشيخ وجوز حمله على الاستحباب. (18641) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزيه في الاضحية هديه. (18642) 4 - وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المفرد قال: ليس عليه هدي ولا أضحية. (18643) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له، وإن لم يذبح فليس عليه شئ لانه إنما تمتع عن أمه، وأهل بحجة عن أبيه. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1). أقول: العمرة هنا محمولة على المفردة، والحج على حج الافراد، ووجه المجاز تقدم العمرة على الحج. (18644) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ________________________________________ 3 - التهذيب 5: 238 / 803. 4 - التهذيب 5: 42 / 122 وأورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. 5 - التهذيب 5: 239 / 807. (1) علل الشرائع: 441 / 1. 6 - الفقيه 2: 292 / 1443 وأورده عن الكافي في الحديث 8 من هذا الباب وعنه وعن الكافي = (*) ________________________________________
