[ 79 ] أبواب الذبح 1 - باب وجوب الهدى على المتمع دون غيره، وأنه يجزيه شاة وكذا الاضحية. (18639) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته (1) عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال: شاة الحديث. (18640) 2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اعتمر في رجب، فقال: إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1). ________________________________________ أبواب الذبح الباب 1 فيه 14 حديثا 1 - التهذيب 5: 201 / 668 والاستبصار 2: 262 / 926 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) في المصدر: سئل. 2 - التهذيب 5: 199 / 663 والاستبصار 2: 259 / 914. (1) المقنعة: 70. (*) ________________________________________