[ 74 ] أذينة، عن إبن بكير قال: كانت الجمار ترمى جميعا، قلت: فأرميها ؟ فقال: لا، أما ترضي أن تصنع كما أصنع ؟. (18625) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمى (1) من الجمار غيرها يوم النحر ؟ فقال: قد كن يرمين كلهن، ولكنهم تركوا ذلك، فقلت: جعلت فداك فأرميهن ؟ قال: لا ترمهن، أما ترضى أن تصنع مثل ما نصنع ؟. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه ترك قوله: عن زرارة، وقال: مثل ما أصنع (2). (18626) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رمي الجمار، فقال كن يرمين (1) يوم النحر، فرميتها جميعا بعد ذلك ثم حدثته، فقال لي: أما ترضى أن تصنع كما كان علي عليه السلام يصنع ؟ ! فتركته. 17 - باب جواز الرمى عن المريض والمغمى عليه والصبى، واستحباب حملهم إلى الجمرة إن أمكن، وبقية أحكام الرمى. (18627) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ________________________________________ 2 - الكافي 4: 479 / 2. (1) في المصدر: ولا ترمى. (2) التهذيب 5: 481 / 1707. 3 - الكافي 4: 479 / 3. (1) في نسخة: نحن نرميهن (هامش المخطوط) وفي المصدر: كن يرمين جميعا. الباب 17 فيه 12 حديثا 1 - الفقيه 2: 286 / 1404. (*) ________________________________________