[ 73 ] رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته، والاخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للامس، والاخرى عند زوال الشمس. (18622) 2 - ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وغيره عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين أحدهما بكرة وهي للامس، والاخرى عند زوال الشمس وهي ليومه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان (1) وذكر مثل رواية الكليني. (18623) 3 - وعنه، عن اللؤلؤي حسن بن حسين، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، ولما يجب عليه في يومه، قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النفر ؟ قال: فليرمها ولا شئ عليه. 16 - باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر. (18624) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، وعن ابن ________________________________________ 2 - الكافي 4: 484 / 2. (1) الفقيه 2: 285 / 1402. 3 - التهذيب 5: 263 / 894. الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 479 / 4. (*) ________________________________________
