[ 6 ] (عليه السلام): في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته. [ 17098 ] 3 - وعنه، عن ابن الفضيل (1)، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل في الصيد: (من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) (2) قال: في الظبي شاة، وفي حمار وحش بقرة، وفي النعامة جزور. [ 17099 ] 4 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المحرم يقتل نعامة ؟ قال عليه بدنة من الابل، قلت: يقتل حمار وحش ؟ قال: عليه بدنة، قلت: فالبقرة ؟ قال بقرة. [ 17100 ] 5 - العياشي في (تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) (1) قال: من أصاب نعامة فبدنة، ومن أصاب حمارا أو شبهه (2) فعليه بقرة، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر إن كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة نحر بمكة، وإن شاء تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره فإنه ________________________________________ 3 - التهذيب 5: 341 / 1180. (1) في نسخة: أبي الفضيل (هامش المخلوط). (2) المائدة 5: 95. 4 - الكافي 4: 386 / 4. 5 - تفسير العياشي 1: 343 / 195. (1) المائدة 5: 95. (2) في المصدر: وشبهه. (*) ________________________________________