[ 5 ] أبواب كفارات الصيد وتوابعها 1 - باب أنه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبى شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص [ 17096 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في قول الله عزوجل: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) (1) قال: في النعامة بدنة، وفي حمار وحش بقرة (2)، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة. [ 17097 ] 2 - وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله ________________________________________ أبواب كفارات الصيد وتوابعها الباب 1 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 5: 341 / 1181. (1) المائدة 5: 95. (2) حمل بعضهم ما تضمن البقرة في كفارة حمار الوحش على الاستحباب، وبعضهم على الوجوب وبعضهم حكم بالتخيير بين البدنة والبقرة كما قلنا. (منه. قده). 2 - التهذيب 5: 341 / 1182. (*) ________________________________________