[ 555 ] محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال: إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها. (17070) 4 - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الأذخر (1) أو يصاد طيره، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها، أو بعضد شجرها إلا عودي الناضح (2) (17071) 5 - وعنه، و (1) عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن الربيع بن محمد المسلي، عمن حدثه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والأذخر (17072) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ؟ قال: اقطع ما كان داخلا عليك، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك. * (الهامش) * 4 - التهذيب 5: 381 / 1332. (1) في المصدر: إلا شجرة الأذخر. (2) في المصدر: محالة الناضح. 5 - التهذيب 5: 381 / 1330. (1) كتب في المخطوط على (الواو) علامة نسخة. 6 - الفقيه 2: 166 / 722. ________________________________________