[ 554 ] 87 - باب جواز الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة (*) والأذخر (* *) (17067) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الطاطري عنهما - يعني عن درست ومحمد بن أبي حمزة - عن عبد الله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة. ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله (1). (17068) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها، وإن كانت طرية عليه فله قلعها (17069) 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن، * (الهامش) * الباب 87 فيه 9 أحاديث (*) المحالة: البكرة التي يستسقى بها من البئر. (القاموس المحيط - محل - 4: 50). (* *) الأذخر: حشيش طيب الريح. (القاموس المحيط - ذخر - 2: 34). 1 - التهذيب 5: 379 / 1324، وأورده بتمامه في الحديث 18 من أبواب بقية الكفارات. (1) الفقيه 2: 166 / 720. 2 - التهذيب 5: 380 / 1326. 3 - التهذيب 5: 380 / 1327. ________________________________________