[ 473 ] أنه لا ينقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر (3). ويأتي أيضا في أحاديث الشك بين الثلاث والاربع وغير ذلك، وفيما أشرنا إليه مما مر ما هو أوضح دلالة مما ذكرنا. (1253) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا ؟ قال: إذا ذكر وهو في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك. أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر وآخره قرينة ظاهرة على ذلك ويمكن حمله على أن المراد بالوضوء الاستنجاء فيكون تيقن حصول النجاسة وشك في إزالتها فيجب عليه أن يزيلها ويعيد الصلاة إلا أن يخرج الوقت لما يأتي (2). 45 - باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب تركه (1254) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ________________________________________ (3) تقدم في الحديث 1، 7، 9، 10 من الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 2 من ابواب نواقض الوضوء. (4) يأتي في الحديث 3 من الباب 10 من اباب الخلل الوقع في الصلاة. 2 - قرب الإسناد: 83. (1) تقدم في الحديث 1 و 6 و 9 و 10 من الباب 1 من ابواتب نواقض الوضوء وفي الحديث 1 من هذا الباب. (2) يأتي في الباب 42 من ابواب النجاسات. الباب 45 فيه 9 احاديث 1 - التهذيب 1: 364 / 1101. (*) ________________________________________