[ 472 ] 43 - باب أن من نسى بعض الوجه أجزأه أن يبله من بعض جسده (11251 - محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلا الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء ؟، فقال: يجزيه أن يبله من بعض جسده. وفي (عيون الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل وذكر مثله (1). 44 - باب أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الوضوء وبالعكس يجب عليه (1252) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت. ورواه الشيخ باسناد عن محمد بن يعقوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أحاديث النواقض الدالة على ________________________________________ الباب 43 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 1: 36 / 133. (1) عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 22 / 49. الباب 44 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 33 / 1. (1) التهذيب 1: 102 / 268. (2) تقدم في الحديث 1، 3، 8 من الباب 42 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________