[ 470 ] عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن ابي يعفور، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1). (1245) - 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن ابيه (1)، عن ابن ابي عمير، عن، حماد، عن الحلبي، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إن ذكرت وانت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك واعد صلاتك الحديث. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله (2). (1246) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض اصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك أغسل وجهي ثم أغسل يدي ويشككني الشيطان أني لم اغسل ذراعي ويدي، قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد. (1247) 5 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة قال: يمضي على صلاته ولا يعيد. ________________________________________ (1) السرائر: 473. 3 - التهذيب 1: 101 / 263 وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 21 وتقدم في الحديث 6 من الباب 3 من ابواب الوضوء. (1) ليس في المصدر. راجع تعليقه الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب. (2) الكافي 3: 34 / 3. 4 - التهذيب 1: 364 / 1103. 5 - التهذيب 1: 101 / 264. (*) ________________________________________