[ 469 ] 42 - باب أن من شك في شئ من افعال الوضوء قبل الإنصراف وجب أن يأتي بما شك فيه وبما بعده ومن شك بعد الإنصراف لم يجب عليه شئ الا أن يتيقن. (1243) 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله، أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شئ عليك فيه فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه، وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء الحديث. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز (1). ورواه الشيخ، بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2). (1244) 2 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن ________________________________________ الباب 42 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 1: 100 / 261، ويأتي ذيله في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب الجنابة. (1) الكافي 3: 33 / 2. (2) التهذيب 1: 100 / 261. 2 - التهذيب 1: 101 / 262، وتقدم صدره في الحديث 14 من الباب 35 من أبواب الوضوء. (*) ________________________________________