[ 56 ] أقول: حمله الشيخ وغيره (1) على الاجزاء ما دام معسرا، فإذا أيسر وجب عليه الحج، لما مضى (2) ويأتي (3). (14228) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن القاسم بن محمد ابن الحسين الجعفي، عن عبد الله بن جبلة، عن عمرو بن إلياس - في حديث - قال: دخل أبي على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا معه، فقال: أصلحك الله إني حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة، فزعم أنه يجعل حجته عن امه ؟ فقال: أحسن هي عن امه أفضل (1)، وهي له حجة. أقول: هذا محمول على أنه بعد ما حج أهدى إلى امه ثواب الحج صلة لها فاجزأه حجة. (14229) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن، معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال: نعم... الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار (1). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير. ________________________________________ (1) راجع الوافى 2: 55 من كتاب الحج. (2) مضى في الحديث 1 من هذه الباب و. (3) يأتي في الحديث 5 من هذه الباب. 3 - التهذيب 5: 8 / 21، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النيابة (1) في المصدر: هي عن امه فضل. 4 - الكافي 4: 274 / 3، والتهذيب 5: 8 / 19، والاستبصار 2: 144 / 471، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب. (1) الفقيه 2: 260 / 1264. (2) التهذيب 5: 459 / 1596. (*) ________________________________________