[ 55 ] وسلم) برويثة وهو حاج إليه امرأة ومعها صبي لها، فقالت: يارسول الله، أيحج عن مثل هذا ؟ قال: نعم ولك أجره. (14225) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن الصبي، متى يحرم به ؟ قال: إذا اثغر (1). ورواه الصدوق باسناده عن علي بن مهزيار (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3). 21 - باب ان من حج نائبا عن غيره لم يجزءه عن حجة الاسلام بل يجب عليه الحج مع الاستطاعة. (14226) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سهل، عن آدم بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج. (14227) 2 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه. ________________________________________ 2 - الكافي 4: 276 / 9، وأورده في الحديث 8 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج. (1) أثغر الصبى: سقطت أسنانه الرواضع ونبت مكانها. (مجمع البحرين - ثغر - 3: 236). (2) الفقيه 2: 266 / 1297. (3) يأتي في الباب 17 من أبواب أقسام الحج. الباب 21 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5: 8 / 20 و 411 / 4131، والاستبصار 2: 133 / 469 و 320 / 1135. 2 - التهذيب 5: 411 / 1432، والاستبصار 2: 320 / 1136. (*) ________________________________________