[ 546 ] واعتزل النساء فقال أبو عبدالله عليه السلام: أما اعتزال النساء فلا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه أيضا بإسناده عن الحلبي (2). ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحلبي (3). أقول: حمله الشيخ والصدوق على أنه لم يعتزل مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع لما مضى (4) ويأتي (5)، قال الصدوق: معلوم من قوله: وطوى فراشه، ترك المجامعة. 6 - باب كفارة الجماع في الاعتكاف (14083) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف، يجامع (1) ؟ قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر. ورواه الكليني: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله (2). ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن ________________________________________ (1) التهذيب 4: 287 / 869، والاستبصار 2: 130 / 426 / (2) لم نعثر عليه في التهذيب. (3) الفقيه 2: 120 / 517. (4) مضى في الحديث 1 من الباب، وفي الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الحيض. (5) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب. الباب 6 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 2: 122 / 532. (1) في التهذيب: يجامع أهله (هامش المخطوط). (2) الكافي 4: 179 / 1. (*) ________________________________________