[ 545 ] علي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام.. الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 5 - باب تحريم الجماع على المعتكف ليلا ونهارا دون عشرة النساء، واستحباب استتاره بضرب قبة (14081) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله ؟ فقال لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم مثله (1). (14082) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر، وطوى فراشه، وقال بعضهم: ________________________________________ = الباب 2، وذيله في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) يأتي في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب. وتقدم ما يظهر منه أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعتكف العشرة الاخيرة من شهر رمضان في الباب 1 من هذه الابواب. الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 179 / 3. (1) الفقيه 2: 123 / 537. 2 - الكافي 4: 175 / 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب. (*) ________________________________________