[ 543 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 4 - باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل، وانه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط، وكذا بعد الثلاثة (14076) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف (1)، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ (2) اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن الحسين (3)، عن أبي أيوب. ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله (5). ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 5 وفي الحديث 6 من الباب 6 وفي الاحاديث 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 وفي الحديث 12 من هذه الابواب. الباب 4 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 177 / 3. (1) في التهذيب والاستبصار: اعتكافه (هامش المخطوط). (2) في التهذيب والاستبصار: يخرج ويفسخ (هامش المخطوط). (3) في التهذيب: الجسن، وفي الاستبصار: أبي أيوب، عن الحسن. (4) التهذيب 4: 289 / 879، والاستبصار 2: 129 / 421. (5) الفقيه 2: 121 / 526. (*) ________________________________________