[ 542 ] (14073) 12 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روي أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع (1) فيه نبي أو وصي نبي، قال: وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين عليه السلام. ورواه الصدوق في (المقنع) أيضا مرسلا نحوه (2). اقول: هذا محمول على الفضل والكمال لما تقدم (3)، وكذا ما تضمن اشتراط الجمعة والخطبة. (14074) 13 - ونقل العلامة في (المختلف) عن ابن أبي عقيل انه قال: الاعتكاف عند آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون إلا في المساجد، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة، وسائر الامصار مساجد الجماعات. (14075) 14 - ونقل عن ابن الجنيد انه قال: روى ابن سعيد - يعني: الحسين - عن أبي عبدالله عليه السلام جواز الاعتكاف في كل مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة، وفي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة بامام وخطبة. ________________________________________ 12 - المقنعة: 58. (1) قال المفيد: المراد: صلاة الجمعة جماعد دون غيرها، انتهى، وفيه نظر إلا أن يراد به الفضل والكمال. (منه. قده). (2) المقنع: 66. (3) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 10 من هذا الباب. 13 - مختلف الشيعة: 251. 14 - مختلف الشيعة: 251. (*) ________________________________________