[ 453 ] [ 5695 ] 4 - وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا (1) به ؟ قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي (2) به. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله (3). [ 5696 ] 5 - وعن علي بن محمد رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره، قال: يجعل التكة على عاتقه. [ 5697 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف. [ 5698 ] 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يؤم بغير رداء ؟ فقال: قد أم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثوب واحد متوشح به. قال: وسألته (1) عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا ؟ قال: لا يصلح. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الصلاة في ثوب واحد (2). ________________________________________ 4 - التهذيب 2: 366 / 1518، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الابواب. (1) في هامش الاصل عن نسخة (متزرا) وعن اخرى (مرتديا). (2) في نسخة: يتردى (هامش المخطوط) وفي المصدر: يتردى بها. (3) الكافي 3: 395 / 5. 6 - الفقيه 1: 166 / 783. 7 - قرب الاسناد: 86. (1) قرب الاسناد: 86. (1) قرب الاسناد: 89. (2) تقدم في الباب 22 من هذه الابواب، ويأتي في الباب 57 من هذه الابواب. (*) ________________________________________