[ 452 ] 53 - باب كراهة الامامة بغير رداء استحبابه للامام ولمن يصلى في ثوب واحد، وأقله تكة أو سيف وعدم وجوبه [ 5692 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار. عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء ؟ فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، مثله (1). [ 5693 ] 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال: لا يصلح. وسألته عن السراويل، هل يجوز مكان الازار ؟ قال: نعم. [ 5694 ] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ليس معه إلا سراويل ؟ قال يحل التكة منه فيطرحها (1) على عاتقه ويصلي، قال: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله (2). ________________________________________ الباب 53 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 2: 366 / 1521. (1) الكافي 3: 394 / 3. 2 - التهذيب 2: 366 / 1520، وأورده في الحديث 14 و 15 من الباب 22 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 2: 366 / 1519، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 50 من هذه الابواب. (1) في الاصل عن نسخة (فبضعها) وعن نسخة اخرى (فيجعلها). (2) الفقيه 1: 166 / 782. (*) ________________________________________