[ 450 ] تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما. قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه، وموضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك ايماء، رفعهما توجه (2) ووضعهما. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (3). [ 5688 ] 7 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 51 - باب استحباب الجماعة للعراة وكيفيتها [ 5689 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ؟ قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس. وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، مثله (1). ________________________________________ (2) في نسخة: موجه، وفي نسخة من التهذيب: بوجه (هامش المخطوط). (3) التهذيب 2: 364 / 1512 و 3: 178 / 403. 7 - المحاسن: 372 / 135، وأورده في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب النجاسات. (1) تقدم في الابواب 45 و 46 من أبواب النجاسات. (2) يأتي في الباب 51 و 52 من هذه الابواب. الباب 51 فيه حديثان 1 - التهذيب 2: 365 / 1513. (1) التهذيب 3: 178 / 404. (*) ________________________________________