[ 449 ] بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها (ويسجد فيها ويركع) (1). [ 5684 ] 3 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة، قال: يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا. [ 5685 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال - في حديث - وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله (1). [ 5686 ] 5 - قال: وروي في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة أنه يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا. [ 5687 ] 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: يصلي ايماء، وكانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما (1)، ________________________________________ (1) في المصدر: فسجد فيها وركع. 3 - التهذيب 2: 365 / 1516. 4 - التهذيب 2: 366 / 1519، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الابواب. (1) الفقيه 1: 166 / 782. 5 - الفقيه 1: 168 / 793. 6 - الكافي 3: 396 / 16. (1) فيه استعمال الرجل فيما تشمل المرأة. ومثله كثير ويظهر في أكثر المواضع أنهم يوردونه بطريق المثال أو يريدون به مطلق المكلف. (منه قده). (*) ________________________________________