[ 444 ] 47 - باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قز [ 5669 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت (في) (1) كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا (عليه السلام) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز ؟ فكتب إليه قرأته: لا بأس بالصلاة فيه. [ 5670 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن الريان بن الصلت أنه سأل الرضا (عليه السلام) عن أشياء منها المحشو بالقز ؟ فقال: لا بأس بهذا كله. [ 5671 ] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط - في حديث - قال: قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن ثوب حشوة قز يصلي فيه ؟ فكتب: لا بأس به. [ 5672 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام): الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا، هل يصلي فيه ؟ فكتب: نعم لا بأس به. ________________________________________ الباب 47 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 2: 364 / 1509. (1) ليس في المصدر. 2 - التهذيب 2: 369 / 1533، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. 3 - الكافي 3: 401 / 15. 4 - الفقيه 1: 171 / 807. تقدم في الحديث 4 من الباب 11 أن الابريسم والقز سواء وفي الحديث 11 و 12 من الباب 11 ما ينافي ذلك من هذه الابواب. (*) ________________________________________