[ 443 ] 46 - باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردة أو هلال أو حيوان أو طير، والصلاة فيه على كراهية [ 5666 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) - في حديث - أنه أراه خاتم أبي الحسن (عليه السلام) وفيه وردة وهلال في أعلاه. [ 5667 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم. ورواه في (الامالي) بالاسناد المشار إليه وكذا جميع حديث المناهي (1). [ 5668 ] 3 - وقد تقدم في حديث عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ؟ قال: لا تجوز الصلاة فيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). * (الباب 46 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 473 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 62 من أبواب الملابس. 2 - الفقيه 4: 5 / 1، وأورده في الحديث 6 من الباب 94 من أبواب ما يكتسب به. (1) أمالي الصدوق: 347. 3 - تقدم في الحديث 15 الباب 45 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 23 من الباب 45 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 94 من أبواب ما يكتسب به. (*) ________________________________________