[ 55 ] جميع ما قدمنا ذكره على حقيقة شروطها، ولا يصح إقامة فروضها بالقياس والرأي، ولا أن تهتدي العقول على انفرادها إلى أنه (14) يجب فرض الظهر أربعا دون خمس أو ثلاث، (ولا تفصل) (15) أيضا بين قبل الزوال وبعده، ولا تقدم الركوع على السجود، (أو) (16) السجود على الركوع، أو حد زنا المحصن والبكر، ولا بين العقارات (والمال الناض) (17) في وجوب (18) الزكاة، فلو خلينا بين عقولنا وبين هذه الفرائض لم يصح فعل ذلك كله بالعقل على مجرده، ولم نفصل (19) بين القياس الذي فصلت الشريعة والنصوص إذا كانت الشريعة موجودة عن السمع والنطق الذي ليس أن نتجاوز حدودها، ولو جاز ذلك لاستغنينا عن إرسال الرسل إلينا بالامر والنهي منه تعالى ولما كانت الاصول لا تجب على ما هي عليه من بيان فرضها إلا بالسمع والنطق، فكذلك الفروع والحوادث التي تنوب وتطرق منه تعالى لم يوجب الحكم فيها بالقياس دون النص بالسمع والنطق. وأما احتجاجهم واعتلالهم (بأن القياس هو التشبيه والتمثيل فان) (20) الحكم جائز به، ورد الحوادث أيضا إليه، فذلك محال بين. ومقال شنيع، لأنا نجد أشياء قد وفق الله بين أحكامها وإن كانت متفرقة، ونجد أشياء قد فرق الله بين أحكامها وإن كانت مجتمعة، فدلنا ذلك من فعل الله تعالى على أن اشتباه الشيئين غير موجب لاشتباه الحكمين كما ادعاه منتحلوا القياس والرأي، وذلك أنهم لما عجزوا عن إقامة الأحكام على ما انزل في كتاب الله تعالى وعدلوا عن أخذها ممن فرض الله سبحانه طاعتهم على عباده، ممن ________________________________________ (14) في المصدر: ان (15) في المصدر: ولا تفصيل (16) في المصدر: ولا (17) في المصدر: والملك الناض، والمال الناض: الدراهم والدنانير (الصحاح - نضض - 3: 1107) (18) في المصدر: وجوه (19) في المصدر: يفصل (20) في المصدر: ان القياس والتشبيه والتمثيل وان (*) ________________________________________