[ 54 ] الامة من الحوادث والنوازل، لما كانت موجودة عن السمع والنطق والنص في كتاب الله، وفروعها مثلها وإنما أردنا الاصول في جميع العبادات والمفترضات التي نص الله عزوجل وأخبرنا عن وجوبها، وعن النبي (صلى الله عليه وآله) وعن وصيه المنصوص عليه بعده في البيان عن أوقاتها وكيفياتها وأقدارها في مقاديرها عن الله عزوجل، مثل (فرض الصلاة) (7) والزكاة والصيام والحج والجهاد وحد الزنا وحد السرقة وأشباهها مما نزل في الكتاب مجملا بلا تفسير، فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو المفسر والمعبر عن جملة الفرائض فعرفنا أن فرض صلاة الظهر أربع، ووقتها بعد زوال الشمس بمقدار ما يقرأ الانسان ثلاثين آية، وهذا الفرق بين صلاة الزوال (وصلاة الظهر) (8)، ووقت صلاة العصر آخر وقت الظهر إلى وقت مهبط الشمس، وأن المغرب ثلاث ركعات ووقتها حين وقت الغروب إلى إدبار الشفق والحمرة، وأن وقت صلاة العشاء الاخرة وهي أربع ركعات أوسع الأوقات وأول وقتها حين اشتباك النجوم وغيبوبة الشفق وانبساط الظلام وآخر وقتها ثلث الليل، وروي: نصفه، والصبح ركعتان ووقتها طلوع الفجر إلى إسفار الصبح، وأن الزكاة تجب في مال دون مال ومقدار دون مقدار، ووقت دون أوقات (9)، وكذلك جميع الفرائض التي أوجبها الله على عباده بمبلغ الطاعات وكنه الاستطاعات، فلولا ما ورد (10) النص به وتنزيل كتاب الله وبيان ما أبانه رسوله (وفسره لنا) (11) وأبانه الأثر وصحيح الخبر لقوم آخرين لم يكن لأحد من الناس (المأمورين بأداء الفرائض أن يوجب) (12) ذلك بعقله، وإقامته (13) معاني فروضه وبيان مراد الله في ________________________________________ (7) في المصدر: ما فرض من الصلاة (8) في المصدر: وبين صلاة العصر (9) في المصدر: وقت (10) في المصدر زيادة: من (11) ليس في المصدر (12) في المصدر: موجب (13) في المصدر: واقامة (*) ________________________________________