[ 13 ] ورواه العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير (3). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (4). (33082) 4 - وعنه عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك ؟ فقال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فانما تحاكم إلى طاغوت وما يحكم له فانما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: * (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به) * (1)... الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن محمد بن عيسى (2) وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى مثله (3). (33083) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا (1) فأجعلوه ________________________________________ (3) تفسير العياشي 1: 85 / 205 (4) التهذيب 6: 219 / 517 4 - الكافي 1: 54 / 10 وفي 7: 412 / 5 باختلاف يسير (1) النساء 4: 60 (2) التهذيب 6: 218 / 514 (3) التهذيب 6: 301 / 845 5 - الفقيه 3: 2 / 1 (1) في المصدر: قضائنا (*) ________________________________________