[ 12 ] هارون بن حمزة الغنوي، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في (1) رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق، فدعاه إلى رجل من اخوانه (2) ليحكم بينه وبينه، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء: كان بمنزلة الذين قال الله عزوجل: * (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به) * (3) الآية. ورواه الصدوق باسناده عن حريز (4). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (5). (33081) 3 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عزوجل في كتابه: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) * (1) فقال: يا ابا بصير ! إن الله عزوجل قد علم أن في الامة حكاما يجوزون، أما أنه لم يعن: حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور، يا ابا محمد انه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله عزوجل: * (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) * (2). ________________________________________ (1) في المصدر: (ايما) بدل (في) (2) في الفقيه: اخوانكم (هامش المخطوط) (3) النساء 4: 60 (4) الفقيه 3: 3 / 5 (5) التهذيب 6: 220 / 519 3 - الكافي 7: 411 / 3 (1) البقرة 2: 188 (2) النساء 4: 60 (*) ________________________________________