[ 319 ] ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل (1) مجوسيا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: مه فقال الرجل: إنه ينكح امه و (2) اخته، فقال: ذاك عندهم نكاح في دينهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) وفي النكاح (4)، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا في الحدود (5) وغير ذلك (6). 3 - باب ان من اعتقد شيئا لزمه حكمه وجاز الحكم عليه به. [ 33077 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن السندي ابن محمد، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الاحكام قال: تجوز (1) على أهل كل ذي دين بما يستحلون. [ 33078 ] 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عدة (1)، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: رجلا. (2) في المصدر: أو. (3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (4) تقدم في الباب 83 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (5) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين 1 و 2، وما يدل عليه بخصوصه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب حد القذف. (2) في المصدر: أو. (3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (4) تقدم في الباب 83 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (5) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين 1 و 2، وما يدل عليه بخصوصه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب حد القذف. (6) يأتي في الحديث 11 من الباب 13 من أبواب ديات النفس. الباب 3 فيه حديثان 1 - التهذيب 9: 322 / 1155، والاستبصار 4: 148 / 554. (1) في المصدر: يجوز. 2 - التهذيب 9: 322 / 1156، والاستبصار 4: 148 / 555. (1) في المصدر زيادة: من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا انه أخبرني به، وعلي بن عبد الله، عن سليمان أيضا. (*) ________________________________________