[ 318 ] بالاجماع، وأيضا فان هذه الانساب والاسباب جائزة عندهم ويعتقدون أنها مما يستحل به الفروج فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام. [ 33073 ] 2 - ألا ترى إلى ما روي: أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي عبد الله (عليه السلام) فزبره ونهاه عن ذلك، فقال: إنه (1) تزوج بامه فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح. [ 33074 ] 3 - وقد روي أيضا: أنه قال (عليه السلام): إن كل قوم دانوا بشئ (1) يلزمهم حكمه. [ 33075 ] 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث (على النكاح) (1). أقول: معلوم أنهم إذا أسلموا بطل النكاح فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الاسلام، فلا ينافي ما مضى (2) ويأتي (3). 2 - باب تحريم قذف المجوس [ 33076 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ________________________________________ 2 - التهذيب 9: 365 / 1300، والاستبصار 4: 189 / ذيل 704. (1) في المصدر زيادة: قد. 3 - التهذيب 9: 365 / 1301، والاستبصار 4: 189 / 705. (1) في الاستبصار: بدين. 4 - قرب الاسناد: 71. (1) في المصدر: بالنكاح. (2) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. (3) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 574 / 1. (*) ________________________________________