[ 385 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح ان شاء الله (3). 33 - باب جواز صيد السمك من الماء ويحل إذا خرج حيا وان لم يسم عليه (29807) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم (1) ؟ قال: لا بأس به. (29808) 2 - وعنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه ؟ قال: لا بأس به ان كان حيا أن تأخذه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذى قبله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. (2) ________________________________________ (3) ياتي في البابين 4 و 10 من ابواب الذبائح. الباب 33 فيه حديثان (1) الكافي 6: 216 / 1، والتهذيب 9: 8 / 28، و اورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث 4 من الباب 31 من ابواب الذبائح. (1) في نسخة زيادة: عليه (هامش المخطوط). (2) الكافي 6: 216 / 2، واورده في الحديث 3 من الباب 31 من ابواب الذبائح. (1) التهذيب 9: 9 / 29. (2) ياتي في الباب 34 من هذه الابواب، وفي الباب 31 من ابواب الذبائح. (*) ________________________________________