[ 384 ] عن على بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان المنقرى عن عبد الرحمن بن المهدى عن المبارك عن الافلح قال: سألت على بن الحسين (عليه السلام) عن العصفور يفرخ في الدار هل تؤخذ فراخه ؟ فقال: لا، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم يطر، ولو ان رجلا رمى صيدا في وكره فاصاب الطير والفراخ جميعا فانه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ وذلك ان الفراخ ليس بصيد ما لم يطر وانما تؤخذ باليد وانما يكون صيد إذا طار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 32 - باب انه لا يحل صيد الابل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح من غير ذبح ولا نحر الا ان تستصعب وتمتنع ويكون في حال ضرورة (29806) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ضرب بسيفه جزورا (1) أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب، فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمد ذلك ولم تكن حاله حال اضطرار، فاما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). ________________________________________ (1) تقدم في الباب 28 من هذه الابواب. الباب 32 فيه حديث واحد (1) الكافي 6: 231 / 1، واورده في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب الذبائح. (1) في نسخة: خروفا (هامش المخطوط). (2) التهذيب 9: 53 / 221. (*) ________________________________________