[ 377 ] ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4) وكذا ما قبله. (29791) 3 - وبالاسناد عن أبان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما اخذت الحبالة فانقطع منه شئ فهو ميتة. (29792) 4 - وبالاسناد عن أبان عن زرارة عن أحدهما (1) (عليهما السلام)، قال: ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر الاباحة في صيد الكلب المعلم (2). 25 - باب ان من رمى صيدا ثم شك انه سمى أو لم يسم لم يحرم أكله (29793) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم وفضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله القمى قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أرمى بسهمى فلا ادرى سميت أم لم أسم، فقال: كل لا بأس. الحديث. ________________________________________ (4) التهذيب 9: 37 / 156. (3) الكافي 6: 214 / 4. (4) الكافي 6: 214 / 5. (1) في نسخة: ابي جعفر (عليه السلام) (هامش المخطوط). (2) تقدم في البابين 1 و 2 ومن هذه الابواب. الباب 25 فيه حديث واحد (1) التهذيب 9: 33 / 134، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الابواب. (*) ________________________________________