[ 376 ] 24 - باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة الا ان تدرك ذكاته وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقى حيا (29789) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران (و) (1) ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه. (29790) 2 - وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت (1) وما ادركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه. ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (2). وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (3). ________________________________________ الباب 24 فيه 4 احاديث (1) الكافي 6: 214 / 1، والتهذيب 9: 37 / 154. (1) في نسخة: أو (هامش المخطوط). (2) الكافي 6: 214 / 2، والتهذيب 9: 37 / 155. (1) في الفقيه: ميتة (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 202 / 918. (3) الكافي 6: 214 / 3. (*) ________________________________________