[ 426 ] (28948) 6 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده ؟ فقال: إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا. أقول: حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان، ويمكن حمل الحد على التعزير والحاق الولد بمعنى أنه يرث أباه ولا يرثه أبوه وهذا أقرب. (28949) 7 - وعنه، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ابن الملاعنة من يرثه ؟ فقال: امه وعصبة امه، قلت: أرأيت إن ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها، قال: أرده عليه من أجل إن الولد ليس له أحد يوارثه ولا تحل له امه إلى يوم القيامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه في الميراث (2) إن إنشاء الله. 7 - باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر، وان اللعان يثبت في العدة. (28950) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أنه رفع إلى علي (عليه السلام) أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد ________________________________________ 6 - التهذيب 194 6 8 / 681، والاستبصار 3: 376 / 1342. 7 - التهذيب 8: 195 / 685. (1) تقدم في الحديثين 3 و 7 من الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. الباب 7 فيه حديثان 1 - قرب الاسناد: 71. ________________________________________