[ 425 ] أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا وفرق بينهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله. ورواه أيضا باسناده، عن يونس ابن عبد الرحمن مثله (2). (28946) 4 - وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه، قال: فقال: يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن علي، عن الحلبي مثله (1). (28947) 5 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده ؟ قال: لا ولا كرامة لا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة. قال الشيخ: يعني لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه أبوه لما مضى (1) ويأتي (2). ________________________________________ (1) التهذيب 8: 196 / 687. (2) التهذيب 10: 76 / 297. 4 - الكافي 6: 165 / 13، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، وعن التهذيبين في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 190 / 660، والاستبصار 3: 375 / 1339. 5 - التهذيب 8: 194 / 680،. الاستبصار 3: 376 / 1343. (1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديثين 6 و 7 من هذا الباب. ________________________________________