[ 545 ] ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه نحوه (2). [ 2865 ] 2 - وعنه، عن رجل، عن المسمعي، عن إسماعيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ (2) الكافي 3: 250 / 1. 2 - التهذيب 1: 428 / 1362، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الاحتضار. (1) تقدم ما يدل على أجزاء الغسل الواحد في الباب 31 من هذه الابواب، وفي الباب 43 من أبواب الجنابة. (*)