[ 544 ] عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلا بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله، إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه. ورواه الصدوق مرسلا (1). أقول: وتقدم ما ينافي هذا، وقد حمله الشيخ على الجواز، وحمل ما ينافيه على الكراهة، وينبغي أن تخصص الكراهة بعدم خوف السقوط. 34 - باب انه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المس، واستحباب الوضوء في الموضعين واجزاء غسل واحد. [ 2864 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب أيغسل الميت ؟ أو من غسل ميتا أيأتي (1) أهله ثم يغتسل ؟ قال: هما سواء، ولا بأس بذلك إذا كان جنبا، غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما. ________________________________________ (1) الفقيه 1: 122 / 587. الباب 34 فيه حديثان 1 - التهذيب 1: 448 / 1450، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب الجنابة. (1) في الكافي: له أن يأتي (هامش المخطوط). (*) ________________________________________