[ 543 ] أقول: حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل (2)، وبعضهم على ما لو وضع الميت في القبر (3). [ 2861 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيئ بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله. [ 2862 ] 5 - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابه رفعه قال: إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في التكفين (1). 33 - باب جواز جعل الميت بين رجلى الغاسل إذا خاف سقوطه. [ 2863 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن ________________________________________ (2) منهم الشهيد في البيان: 28 ونقله في جواهر الكلام 4: 251 عن المحقق الثاني. (3) المحقق في الشرائع 1: 41 والعلامة في الارشاد، والاردبيلي في شرحه راجع مجمع البرهان 1: 200. 4 - الكافي 3: 156 / 1 وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب التكفين. (1) التهذيب 1: 449 / 1457. 5 - الكافي 3: 156 / 2، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التكفين. (1) يأتي في الباب 24 من أبواب التكفين. الباب 33 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1: 447 / 1448، والاستبصار 1: 206 / 725. (*) ________________________________________