[ 542 ] لبعض العامة. وقد تقدم أن كل ميت جنب (1)، وتقدم ما يدل على تداخل الاغسال (2). 32 - باب عدم وجوب اعادة غسل الميت بخروج شئ منه بعده ووجوب غسل النجاسة خاصة. [ 2858 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن بدا من الميت شيئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل. [ 2859 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الميت يخرج منه الشيئ بعد ما يفرغ من غسله، قال: يغسل ذلك ويعاد عليه الغسل. [ 2860 ] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذ خرج من الميت شيئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه (1). ________________________________________ (1) تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الابواب. (2) تقدم ما يدل على تداخل الاغسال في الباب 43 من أبواب الجنابة. الباب 32 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 1: 449 / 1456. 2 - التهذيب 1: 449 / 1455. 3 - الكافي 3: 156 / 3، التهذيب 1: 450 / 1458. وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب التكفين. (1) في التهذيب: من الكفن (هامش المخطوط). (*) ________________________________________