[ 20 ] الله عليه وآله) أن يراجعها، ثم قال: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. (27911) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ فقال: الطلاق لغير السنة باطل. (27912) 3 - وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد، قال: يرد إلى السنة. (27913) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا انما الطلاق الذي أمر الله عزوجل به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق. الحديث. (27914) 5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد (1)، وفضيل، وإسماعيل ________________________________________ 2 - الكافي 6: 58 / 6، والبهذيب 8: 47 / 145، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب. 3 - 6: 58 / 3، والتهذيب 8: 47 / 144، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب. 4 - الكافي 6: 58 / 7، والتهذيب 8: 47 / 146، وأورده قطعة منه في الحديث 7 من الباب 7، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب. 5 - الكافي 6: 60 / 11، وأورده في الحديث 1 من الباب 9، وذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: ويزيد. ________________________________________