[ 19 ] طلاقا، فقلت له: فكيف طلاق السنة فقا: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزوجل، قلت: فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ. (27910) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الاعرج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأمره أن يراجعها، فقلت: إن الناس يقولون: إنما طلقها واحدة وهي حائض، قال: فلاي شئ سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا إن كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكن طلقها ثلاثا فأمره رسول الله (صلى ________________________________________ (1) من بداية الحديث 10 الى هنا، قد خرج في المسودة الى الهامش، لكنا لم نعثر عليه فيه واعتمدنا في اثباته على الطبعات السابقة. (2) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب المتعة، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم والنشوز. (3) يأتي في البابين 8 و 9 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 10 وفي الحديث 3 من الباب 16، وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الابواب، وفي الحديث 9 من الباب 14 من أبواب الايمان، وفي الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق، وغيرها. الباب 8 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 6: 59 / 9، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. (1) (أن) ليس في المصدر. ________________________________________