[ 17 ] أمر الله عزوجل به، فمن خالف لم يكن له طلاق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا حديث الحلبي. (27904) 8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزوجل، وقال: لا طلاق إلا في عدة. (27905) 9 - وعن محمد بن جعفر أبي العباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا: انهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد، فقال: ليس بشئ. (27906) 10 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أحمد بن الحسن القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم (بن عبد الله) (1) بن بهلول، عن أبيه، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لانه حد من حدود الله عزوجل، يقول: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) (2) ويقول: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ويقول: (تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) (4) وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رد طلاق عبد الله بن عمر لانه كان على خلاف الكتاب والسنة. ________________________________________ (1) التهذيب 8: 47 / 164. 8 - الكافي 6: 60 / 15، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الابواب. 9 - الكافي 6: 59 / 8. 10 - علل الشرائع 2: 506. (1) ليس في المصدر. (2) الطلاق 65: 1. (3) الطلاق 65: 2. (4) الطلاق 65: 1. ________________________________________