[ 16 ] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: الطلاق لغير السنة باطل. أقول: المراد بالسنة المعنى الاعم أي الموافق للشرع أعم من طلاق السنة والعدة وغيرهما. (27900) 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: الطلاق على غير السنة باطل. (27901) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله ابن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من طلق لغير السنة رد إلى الكتاب (كتاب (1) وإن رغم أنفه. (27902) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال: يرد إلى كتاب الله عزوجل. أقول: الظاهر أن المراد بالعدة هنا عدة الطهر بمعنى انقضاء الحيض ودخولها في طهر لم يجامعها فيه، وهو مستعمل بهذا المعنى كما يأتي (7). (27903) 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: إنما الطلاق الذي ________________________________________ 4 - الكافي 6: 58 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب. 5 - الكافي 6: 58 / 4. (1) في نسخة: كتاب الله " هامش المخطوط " وكذلك المصدر. 6 - الكافي 6: 58 / 5. (1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب. 7 - الكفي 6: 58 / 7، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 8، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب. ________________________________________