[ 96 ] يقولون: حيضة وكان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان. (26620) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث، أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 11 - باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة (26621) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن عبيد بن زرارة، أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا قال: الرجل لامته: اعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز. (26622) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها ؟ فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال الحديث. ________________________________________ 2 - التهذيب 8: 174 / 606، والاستبصار 3: 359 / 1286 وقرب الاسناد: 64، وأورد في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان. (1) تقدم في الباب 3 وفي الحديثين 2 و 5 من الباب 6 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الباب 45 من هذه الابواب. الباب 11 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 5: 476 / 3. 2 - الكافي 5: 476 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
