[ 95 ] عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لانه شارك فيه الماء تمام الولد. (26618) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف، فسأل عنها ؟ فقال: اشتريتها يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبها هذا الحبل، قال: أقربتها ؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله بم استحق العتق ؟ قال: لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذى قبله. 10 - باب أن استبراء الامة حيضة ويستحب حيضتان، وأن الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل (26619) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه فيها (1) استبراء ؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبايع (2)، قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر، فقال: أهل المدينة ________________________________________ 3 - الكافي 5: 487 / 2. (1) التهذيب 8: 178 / 625. الباب 10 فيه حديثان 1 - التهذيب 8: 171 / 594، والاستبصار 3: 59 / 1287. (1) في المصدر: منها. (2) في المصدر: المبتاع. (*) ________________________________________