[ 562 ] يمينه، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الذمية وفى أحاديث التقية (2). 13 - باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس، وتزويج المنافق (26351) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا تزوج (1) المنافقة على المؤمنة، وتزوج (2) المؤمنة على المنافقة. أقول: يمكن أن يراد بالمنافقة هنا الناصبية، ويكون قصده تحريم نكاحها ابتداءا وجواز استدامته كما تقدم في الكافرة (3)، ويجوز أن يراد بالمنافقة المستضعفة التي تظهر الاسلام، ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين على وجه المجاز لما تقدم (4). (26352) 2 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب أبان بن عثمان (1) عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس الاسدي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) زوج منافقين: أبا العاص بن الربيع، وسكت عن الآخر. ________________________________________ (2) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب وفي الباب 25 من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الباب 13 فيه حديثان (1) التهذيب 7: 458 / 1833. (1 و 2) في المصدر: تتزوج. (3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (4) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب. (2) مستطرفات السرائر 41 / 10. (1) في السرائر: كتاب ابان بن تغلب. (*) ________________________________________