[ 550 ] عمير، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال له الفضيل: (ازوج الناصب ؟) (1) قال: لا ولا كرامة، قلت: جعلت فداك والله إني لاقول لك هذا ولو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت. (26319) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده ؟ قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله (1). (26320) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن الحسين بن موسى الحناط، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن لامرأتي اختا عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال: لا ولا نعمة إن الله عزوجل يقول: (فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن) (1). (26321) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، ________________________________________ (1) في المصدر: اتزوج الناصبة. (3) الكافي 5: 349 / 8، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 130 / 335، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 302 / 1261، والاستبصار 3: 183 / 665. (4) الكافي 5: 349 / 6، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 131 / 336. (1) الممتحنة 60: 10. (5) الكافي 5: 350 / 11. (*) ________________________________________