[ 549 ] عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها هل تحل له ؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت. أقول: يمكن حمله على ما بعد العدة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة إليها. (26316) 11 - وبالاسناد قال: سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره ما حالها ؟ قال: هي للذي تزوجت ولا ترد على الاول. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 10 - باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن (26317) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل صالح، عن فضيل بن يسار، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن محبوب مثله (1). (26318) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي ________________________________________ (11) قرب الاسناد: 109. (1) مسائل علي بن جعفر: 132 / 123. (2) تقدم في الباب 6 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد وفي الباب 5 من هذه الابواب، ياتي ما يدل عليه في الحديثين 22 و 23 من الباب 1 من ابواب موانع الارث. الباب 10 فيه 17 حديثا (1) الكافي 5: 348 / 3. (1) التهذيب 7: 302 / 1260، والاستبصار 3: 183 / 665. (2) الكافي 5: 348 / 4. (*) ________________________________________