[ 547 ] السلام) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الاول، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت. ثم ذكر مثله (1). (26309) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما الحديث. (26310) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن بعض أصحابه، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فان أسلمت المرأه ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها الحديث. (26311) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن ________________________________________ (1) الكافي 5: 435 / 3. (4) الكافي 5: 435 / 2. (5) الكافي 5: 358 / 9، والتهذيب 7: 302 / 1259، والاستبصار 3: 183 / 663. (1) قد مر الحديث برقم 2 من الباب 5 من هذه الابواب. (6) الكافي 5: 436 / 4. (*) ________________________________________